مؤسسة آل البيت ( ع )

213

مجلة تراثنا

الفصل الثالث : في صلاة العيدين ( 255 ) وتجب مع شروطها جماعة ، وتستحب مع فقدها ( 256 ) جماعة وفرادى . ونيتها : أصلي صلاة العيد لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله . والواجب عشرة : القيام ، والنية ، والتحريمة ، وقراءة الحمد ، وسورة ، يستحب الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، والتكبير تسعا بعد القراءة فيهما خمسا في الأولى وأربعا في الثانية فاصلا بين كل تكبيرتين بدعاء والركوع ( 257 ) والسجود ، والتشهد ، والتسليم . والندب أربعة عشر : الغسل ، والخروج بعد انبساط الشمس ( 258 ) ، ومخالفة طريقي الذهاب والإياب ، والتحفي ، وذكر الله تعالى ، والإصحار إلا بمكة ، والدعاء عند الخروج إلى المصلى بما صورته : ( اللهم من تهيأ وتعبأ ، وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ، وطلب جوائزه ( 259 ) ونوافله وفواضله ، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وطلب جوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي ، يا من لا يجب ( 260 ) عليه سائل ، ولا ينقصه نائل ، إني لم آتك اليوم بعمل ( 261 ) قدمته ، ولا شفاعة مخلوق رجوته ( 262 ) ، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة ، لا حجة لي ولا عذر ، فأسألك يا رب أن تعطيني

--> ( 255 ) في " ج " : العيد . ( 256 ) في " ب " : عدمها . ( 257 ) لم ترد في " ب " و " ج " : ولا بد منها . ( 258 ) بعد انبساط الشمل لم ترد في " ج " . ( 259 ) في النسخ جوابره وما أثبتناه الأنسب للسياق ولموافقته المصدر ، وفيه : وجائزته . ( 260 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : لا يخيب ، وهو الأنسب . ( 261 ) في " ب " : بعمل صالح ، وكذا في المصدر ، وفي " أ " : ثقة مني بعمل صالح . ( 262 ) في " أ " زيادة : إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك .